609

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

প্রকাশক

دار ابن القيم ودار ابن عفان

القاعدة الثامنة والتسعون

الأحكام المترتبة على القرائن تدور معها كيفما دارت

وتبطل معها إذا بطلت(١).

هذه القاعدة تدخل في القاعدة السابقة، وأفاض فيها الإمام ابن القيم - رحمه الله - في "الطرق الحكمية" أيضاً، بل أصل الكتاب في الحكم بالقرائن.

وأوردها في فصل في الحلف بأيمان المسلمين وبالأيمان اللازمة، ومدى تأثير العرف فيها، فقال نقلاً عن المالكية:

«لو اتفق في وقت آخر أنّه اشتهر حلفهم ونذرهم بالاعتكاف والرباط، وإطعام الجائع، وكسوة العريان، وبناء المساجد، لكان اللازم لهذا الحالف إذا حنث الاعتكاف، وما ذكر معه؛ لأنَّ الأحكام المترتبة على القرائن تدور معها كيفما دارت، وتبطل معها إذا بطلت، كالعقود في المعاملات والعيوب في الأعواض في المبايعات ونحو ذلك». اهـ. (٩٨/٣).

***

(١) وانظر: «زاد المعاد» (١٤٦/٣: ١٤٧ - ٢٥٠؛ ٣٤٦)، و(٣٦٩/٥؛ ٤٢١)، و«حكم طلاق الغضبان» (ص٦٨)، و«بدائع الفوائد» (١٢/٣ - ١٤)، ومن المراجع الأخرى، انظر: «تبصرة الحكام» (١١١/٢)، و«قواعد الزركشي» (٥٩/٣ - ٦١)، و«قواعد السعدي» (ص: ١٠٤)، و«المدخل» (ف/٥٣٥ - ٥٣٨).

609