602

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

প্রকাশক

دار ابن القيم ودار ابن عفان

- شروط محرّمة في الشّرع.

- وشروط مكروهة الله - تعالى - ورسوله - صلى الله عليه وسلَّم -.

- وشروط تتضمّن ترك ما هو أحبّ إلى الله - تعالى - ورسوله.

فالأقسام الثلاثة الأولى لا حرمة لها ولا اعتبار.

- والقسم الرّابع هو الشّرط المتبع الواجب الاعتبار، وبالله التوفيق)). اهـ (١٢٧/٣ - ١٢٨).

وخرّج عليها فروعاً كثيرة، منها:

إذا شرط الواقف أن يصلّي الموقوف عليه في هذا المكان المعيّن الصّلوات الخمس ولو كان وحده، وإلى جانبه المسجد الأعظم وجماعة المسلمين، لم يجب عليه الوفاء بهذا الشرط، بل ولا يحلّ له التزامه إذا فاتته الجماعة. (٢٣٢/٤)، وانظر (٣٤٨/١: ٣٥٢: ٣٥٣).

وكذلك إذا شرط الواقف العزوبية، وترك التأهل لم يجب الوفاء بهذا الشّرط بل ولا التزامه. (٢٣٢/٤). وانظر (٣٤٨/١: ٣٤٩؛ ٣٥٣: ٣٥١ و١٢٦/٣ - ١٢٨).

ومن هذا اشتراطه أن يصلّي الصّلوات في التربة المدفون بها، ويدع المسجد. (٢٣٢/٤). وانظر (٣٥٣/١ ١٢٧/٣).

ومن ذلك اشتراط إيقاد سراج أو قنديل على القبر؛ فلا يحلّ للواقف اشتراط ذلك، ولا للحاكم تنفيذه، ولا للمفتيّ تسويغه، ولا للموقوف عليه فعله والتزامه. (١٨١/٤؛ ٢٣٣) وانظر (١٢٧/٣).

ومن ذلك أن يشترط القراءة عند قبره دون البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبّح له فيها بالغدو والآصال. (٢٣٣/٤ - ٢٣٤). وانظر (٣٥٢/١ و١٢٧/٣).

602