596

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

প্রকাশক

دار ابن القيم ودار ابن عفان

ذكر الحديث-، وما ردّه النّبيّ - صلى الله عليه وسلّم - لم يجز لأحد اعتباره ولا الإلزام به وتنفيذه)). (١٢٨/٣). وانظر (٣٥٠/١).

ومِمّا استدلّ به على أنّ شروط الواقف ليس كنصوص الشّارع قوله - صلى الله عليه وسلَّم -: ((ثَلاَثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللهِ عَوْنُهُمْ))(١). وذكر منهم الناكح يريد العفاف.

قال: ((ومصحّحوا هذا الشّرط عكسوا مقصوده، فقالوا: نعطيه ما دام عَزباً، فإذا تزوّج لم يستحقّ شيئًا، ولا يحلّ لنا أن نعينه؛ لأنّه ترك القيام بشرط الواقف، وإن كان قد فعل ما هو أحبّ إلى الله ورسوله؛ فالوفاء بشرط الواقف المتضمّن لترك الواجب، أو السّنّة المقدّمة على فضل الصّوم، أو الصّلاة لا يحلّ مخالفته، ومن خالفه كان عاصيًا آثمًا، حتّى إذا خالف الأحبّ إلى الله ورسوله والأرضى له كان بارًّا مثاباً قائماً بالواجب عليه)). اهـ (٣٥١/١ - ٣٥٢)، وانظر (١٨٥/٤؛ ٢٣٨).

أمّا من حيث الاعتبار فاستدلّ على ذلك من وجوه، منها: أنّه جعل الوقف بمنزلة النّذر، فإذا كان النّذر الذي يجب الوفاء به لا يجب

(١) أخرجه النسائي في النكاح باب معونة الله الناكح الذي يريد العفاف (رقم: ٣٢١٨) والترمذي في فضائل الجهاد باب ما جاء في المجاهد والناكح والمكاتب وعون الله إياهم (رقم: ١٦٥٥) وابن ماجه في العتق باب المكاتب (رقم: ٢٥١٨) وأحمد (٢٥١/٢ - ٤٣٧) عن أبي هريرة أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - قال: (( ثلاثة حقٌّ على الله عزّ وجلّ عونُهم: المكاتبُ الذي يريد الأداء، والنّاكحُ الذي يريد العفاف، والمجاهدُ في سبيلِ اللهِ)). وصحّحه الحاكم (١٦٠/٢) ووافقه الذهبي، وحسّنه الترمذي والبغوي في «شرح السّنّة» (٧/٩) والألباني في «صحيح الجامع» (رقم/٣٠٤٥).

596