القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
প্রকাশক
دار ابن القيم ودار ابن عفان
অঞ্চলগুলি
আলজেরিয়া
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
(d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
প্রকাশক
دار ابن القيم ودار ابن عفان
من أقسامها: الاحتيال على التوصّل إلى الحقّ بطريقة مباحة، المثال الستون، عنوانه: صحّة ضمان ما لا ضمانه، قال:
(( يصح ضمان ما لا يجب كقوله: ما أعطيتَ لفلان فهو عليّ، عند الأكثرين، وعند الشافعي لا يجوز، وسلّم جوازه إذا تبيّن سبب وجوبه كدرك المبيع.
والحيلة في جوازه على هذا القول أنّه إذا رضي بأن يلتزم عنه مقدرًا له لم يجب عليه بعد أن يقرّ المضمون عنه به للدّافع ثم يضمنه عنه الضامن، فإن خشي المقرّ أن يطالبه المقرّ له بذلك، ولا يدفعه إليه، فالحيلة أن يقول: هو عليّ من ثمن مبيع لم أقبضه، فإن تحرّج من الإخبار بالكذب، فالحيلة أن يبيعه ما يريد أخذه منه بالمبلغ الذي التزم الضّامن أداءه، فإذا صار في ذمّته ضمنه عنه، وهذا الحكم إذا زوج ابنه أو عبده أو أجيره، وضمن للمرأة نفقتها وكسوتها، فالصّحيح في هذا كلّه جواز الضّمان، والحاجة تدعو إليه. ولا محذور فيه، وليس بعقد معاوضة فتؤثّر فيه الجهالة، وعقود الالتزام لا تؤثّر فيها الجهالة كالنذر)). اهـ بتصرّف (٤٧٢/٣ - ٤٧٣).
***
589