588

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

প্রকাশক

دار ابن القيم ودار ابن عفان

القاعدة الثانية والتسعون

عقود الإلتزام لا تؤثر فيها الجهالة(١).

الالتزام لغة: إلزام الشخص نفسه ما لم يكن لازمًا.

واصطلاحا: إلزام الشخص نفسه شيئًا من المعروف مطلقًا أو معلقًا على شيء(٢).

ومعنى القاعدة، أن الالتزامات التي يلزم فيها الشخص نفسه لا تضر فيها الجهالة؛ لأنها ناشئة عن إرادته اختياراً، ولأنها التزامُ حقّ في الذمة من غير معاوضة.

وقد استدل عليها الإمام ابن القيم - رحمه الله - بقوله - تعالى - حكاية عن مؤذن يوسف: ﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾(٣).

ووجه الدلالة من هذه الآية أنه التزم عن نفسه حمل بعير، وهو غير معلوم.

ولهذا قال العلامة أبو بكر بن العربي - رحمه الله -:

« والآية نصٌّ في جهالة المضمون له، وحمل جهالة المضمون عنه عليه أخفّ»(٤).

وأوردها الإمام ابن القيم - رحمه الله - في مبحث الحيل، في القسم الثالث

(١) الخطاب: «تحرير الكلام في مسائل الالتزام» (ص١١٣).
(٢) المصدر السابق (ص٦٨).
(٣) سورة يوسف: ٧٢.
(٤) «أحكام القرآن» (١٠٩٨/٣).

588