القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
প্রকাশক
دار ابن القيم ودار ابن عفان
অঞ্চলগুলি
আলজেরিয়া
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
(d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
প্রকাশক
دار ابن القيم ودار ابن عفان
« إنّ الأجنبي لو أقرض ربَّ الدَّيْنِ قدر دَيْنه، وأحاله به على المدين مَلَكَ ذلك، وأيّ فرق شرعي أو معنوي بين أن يوفيه، ويرجع به على المدين أو يقرضه، ويحتال به على المدين؟ وهل تفرّق الشّريعة المشتملة على مصالح العباد بين الأمرين؟». (٤٥٥/٢)
وأمّا من حيث الاعتبار والنّظر إلى المصلحة فإنّ الله - سبحانه وتعالى - عقد الموالاة بين المؤمنين، وجعل بعضهم أولياء بعض في الشّفقة، والنّصيحة، والحفظ، والأمر بالمعروف، والنّهيّ عن المنكر؛ فمن أدّى عن وليّه واجباً كان نائبه فيه بمنزلة وكيله ووليٍّ من أقامه الشّرع للنّظر في مصالحه لضعفه أو عجزه؛ ولهذا جاز لأحدهم ضمّ اللّقطة، وردّ الآبق، وحفظ الضّالة، حتّى إنّه يحسب ما ينفقه على الضّالة والآبق واللّقطة، وينزل إنفاقه عليها منزلة إنفاقه لحاجة نفسه لما كان حفظًا لمال أخيه، وإحساناً إليه، فلو علم المتصرّف لحفظ مال أخيه أنّ نفقته تضيع، وأنّ إحسانه يذهب باطلاً في حكم الشّرع لما أقدم على ذلك، ولضاعت مصالح الناس، ورغبوا عن حفظ أموال بعضهم بعضاً، وتعطّلت حقوق كثيرة، وفسدت أموال عظيمة، ومعلوم أنّ شريعة من بهرت شريعته العقولَ، وفاقت كلَّ شريعةٍ، واشتملت على كلّ مصلحة، وعطّلت كلّ مفسدة تأبى ذلك كلّ الإِباء. انظر (٤٥٠/٢ و ٤٥٥).
ولنظرته إلى هذه المصلحة في رجوع المؤذِّي عن غيره واجباً ببدله، شَدَّدَ من لهجته على من منع ذلك بحجّة أنّه تصرّف في مال الغير، فقال:
« وإن كان من جامدي الفقهاء من يمنع من ذلك ويقول: هذا تصرّف في ملك الغير، ولم يعلم هذا اليابس أنّ التّصرّف في ملك الغير إنّما حرّمه الله لما فيه من الإضرار به، وتَرْكُ التّصرّف ها هنا هو الإضرار». اهـ (٤٤٨/٢).
584