القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
প্রকাশক
دار ابن القيم ودار ابن عفان
অঞ্চলগুলি
আলজেরিয়া
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
(d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
প্রকাশক
دار ابن القيم ودار ابن عفان
فَكَافِئُوهُ))(١)، وأيّ معروف فوق هذا الذي افتكّ أخاه من أسر الدَّيْن؟
وإذا كانت الهديّة التي هي تبرّعْ مَحْضٌ قد شرعت المكافأة عليها، وهي من أخلاق المؤمنين، فكيف يشرع جواز ترك المكافآت على ما هو من أعظم المعروف؟)) اهـ (٤٥٥/٢).
الأدلّة من الأثر:
واستدلّ على ذلك بما روي عن عمر بن الخطاب أنّه كتب إلى عامله في سَبي العرب ورقيقهم، وقد كان التّجار اشتروه فكتب إليه: (( أُما حرّ اشتراه التّجارُ فارددْ عليهم رؤوسَ أموالهم)) (٢). (٤٥٣/٢).
الأدلّة من القياس والاعتبار والمصلحة:
وأوضح ذلك بقوله:
(١) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (رقم/٢١٦)؛ وأبو داود في الزكاة: باب عطية من سأل بالله (رقم/١٦٧٢)؛ وفي الأدب باب: في الرجل يستعيذ من الرجل (رقم: ٥١٠٨) والنسائي في الزكاة باب: من سأل بالله - عزّ وجلّ - (رقم: ٢٥٦٦) وأحمد (٦٨/٢؛ ٩٦؛ ٩٩؛ ١٢٧).
(٢) أخرجه سعيد بن منصور في الجهاد، باب: ما أحرزه المشركون من المسلمين ثمّ يفيئه الله على المسلمين (رقم: ٢٨٠٣) والبيهقي في السّير باب: من فرّق بين وجوده قبل القسم وبين وجوده بعده، وما جاء فيما اشتري من أيدي العدوّ (١١٢/٩) عن الشّعبي قال: ((كتب عمر - رضي الله عنه - إلى السّائب بن الأقرع: أيما رجل من المسلمين وجد رقيقه ومتاعه بعينه فهو أحقّ به، وإن وجد في أيدي التّجار بعدما قسم فلا سبيل إليه، وأيّما حرّ ... » وقال البيهقي: (( قال الشافعي في رواية أبي عبد الرحمن عنه: هذا عن عمر - رضي الله عنه - مرسل، إنّما روي عن الشّعبي عن عمر - رضي الله عنه -، وعن رجاء بن حيوة عن عمر، وكلاهما لم يدرك عمر - رضي الله عنه -، ولا قارب ذلك)). اهـ.
583