القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
প্রকাশক
دار ابن القيم ودار ابن عفان
অঞ্চলগুলি
আলজেরিয়া
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
(d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
প্রকাশক
دار ابن القيم ودار ابن عفان
وأهل سنته، فلو أدّى عنه دَيْنَهُ، أو أنفَقَ على من تلزمه نفقته، أو افتداه من الأسر، ولم ينو التبرع فله الرّجوع. (٤٧٩/١).
وأجاب عن دعوى أنّ من أدّى عن غيره واجباً بغير إذنه كان متبرّعاً بأنّه قد دلّ على فساده القرآن والسّنة، وآثار الصّحابة، والقياس الصّحيح، ومصالح العباد.(٤٥٢/٢).
الأدلّة من القرآن:
أمّا القرآن، فقوله - تعالى -: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَأْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾(١). قال - رحمه الله - مبيّناً وجه الدّلالة من هذه الآية:
(( فأمر بإيتاء الأجر بمجرّد الإرضاع، ولم يشترط عقداً ولا إذنَ الأب)). (٤٨٠/١) وانظر (٤٥١/٢).
قال: ((وقد اعترض بعضهم على هذا الاستدلال بأنّ المراد به أجورهنّ المسمّاة، فإنّه أمر لهم بوفائها، لا أمر لهم بإيتاء ما لم يسمّون من الأجر، ويدلّ عليه قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى﴾(٢)، وهذا التّعاسر إنّما يكون حال العقد بسبب طلبها الشّطط من الأجر، أو حطّها عن أجرة المثل، وهذا اعتراض فاسد؛ فإنّه ليس في الآية ذكر التّسمية، ولا يدلّ عليها بدلالة من الدّلالات الثّلاث، أما اللّفظيتان فظاهر، وأمّا اللّزومية فلا انفكاك التلازم بين الأمر بإيتاء الأجر وبين تقدّم تسميته، وقد سَمَّى الله - سبحانه وتعالى - ما يؤتيه العاملَ على عمله أجراً، وإن لم يتقدّم له تسمية كما قال - تعالى - عن خليله
(١) سورة الطلاق: ٦
(٢) سورة الطلاق: ٦
581