القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
প্রকাশক
دار ابن القيم ودار ابن عفان
অঞ্চলগুলি
আলজেরিয়া
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
(d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
প্রকাশক
دار ابن القيم ودار ابن عفان
هذه القاعدة متعلّقة بما قبلها، وجزء من عمل الفضوليّ، وتصرّفاته، يخصّ أداء عن الغير كلّ ما وجب عليه من الدّيون أو النّفقات على الأقارب أو الزّوجات إذا نوى الرّجوع عليه، ولم يكن متبرِّعًا بذلك، فإنّه يستحقّ مطالبه، ويلزم المُؤَدَّى عنه ما أدّاه عنه.
هذا إذا نوى الرّجوع، فإنْ لم ينو الرّجوع فهو متفضّل، فحوالته على الله، وأجره عليه، دون من تفضّل عليه، فلا يرجع عليه به.
وأوردها الإمام ابن القيم - رحمه الله - في مسألة انتفاع المرتهن بالرّهن المركوب والمحلوب. فمن ردّ هذا، رآه على خلاف القياس من وجهين:
أحدهما: أنّه إلزام له بما لم يلتزمه، ومعاوضة لم يرض بها.
الثاني: أنّه ((إذا أدَّى عن غيره واجباً بغير إذنه كان متبرِّعاً(٢)))، ولم يلزمه القيام له بما أدّاه عنه. انظر (٤٧٩/١ و٤٥١ - ٤٥٢).
ويرى الإِمام ابن القيّم - رحمه الله - أنّ هذا مَحض القياس، والعدل، والمصلحة، وموجب الكتاب، ومذهب أهل المدينة، وفقهاء الحديث أهل بلدته،
(١) انظر «مجموع الفتاوى» (٥٦٠/٢٠ - ٥٦١ و٣٤٨/٢٨ - ٣٥٥) و«شرح منظومة القواعد» (ص ٥٥) و«قواعد السعدي» (ص ٧٧) و«القواعد والضوابط» الندوي (ص٤١٥ - ٤١٧).
(٢) الزركشي: «المنثور في القواعد» (١٥٧/١) ومحمود حمزة: «الفوائد البهيّة» (ص٣٤) ومصطفى الزرقاء: «المدخل» (ف/٧١٠).
580