القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
প্রকাশক
دار ابن القيم ودار ابن عفان
অঞ্চলগুলি
আলজেরিয়া
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
(d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
প্রকাশক
دار ابن القيم ودار ابن عفان
قال - رحمه الله -:
«إنّ القول بوقف العقود مطلقاً هو الأظهر في الحجة، وليس في ذلك ضرر أصلاً، بل هو إصلاح بلا إفساد؛ فإنّ الرّجل قد يرى أن يشتري لغيره أو يبيع له أو يؤجر له أو يستأجر له ثمّ يشاوره، فإن رضي وإلاّ لم يحصل له ما يضرّه، وكذلك في تزويج وَلَّتِهِ ونحو ذلك». اهـ (١٨/٢)، وانظر (٤٥٠/٢).
قلت: قد دلّت السّنة الصّحيحة الصّريحة المحكمة في جواز وقف العقود، منها:
ما رواه عروة البارقيّ: «أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلَّم - أعطاه ديناراً یشتري له به شاة، فاشتری له به شاتين، فباع إحداهما بدینار، فجاء بدینار وشاة، فدعا له بالبركة في بیعه، و کان لو اشترى التّراب لربح فيه»(١). فأقرّه النبيّ - صلى الله عليه وسلّم - في بيعه إحدى الشاتين، وأجازه، ولا شّك أنّه کان فضوليًّا.
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني الشّافعي - رحمه الله -:
«واستدل به على جواز بيع الفضولي، وتوقّف الشّافعي فيه، تارة قال: لا يصحّ لأنّ هذا الحديث غير ثابت، وهذه رواية المَزَنِيِّ(٢) عنه، وتارة قال: إن
(١) تقدم تخريجه.
(٢) هو الإمام، العلامة، فقيه الملّة، أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني المصري تلميذ الشافعي، والمزني نسبة إلى مُزينة بنت كعب وهي قبيلة مشهورة، ولد سنة ١٧٥ ومات سنة ٢٦٤ ومن أشهر كتبه «المختصر في الفقه» انظر «طبقات العبّادي» (ص٩ - ١٢) و«السير» (٤٩٢/١٢ - ٤٩٧) و«طبقات ابن السبكي» (٩٣/٢ - ١٠٩) و«طبقات الإسنوي» (١٣٤ - ٣٧) و«طبقات ابن هداية الله» (ص٢٠ - ٢١).
578