القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
প্রকাশক
دار ابن القيم ودار ابن عفان
অঞ্চলগুলি
আলজেরিয়া
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
(d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
প্রকাশক
دار ابن القيم ودار ابن عفان
إحداهما: أنّها تقف على الإجازة، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك.
والثانية: أنّها لا تقف، وهو أشهر قولي الشافعي، وهذا في النكاح والبيع والإجارة.
وظاهر مذهب أحمد التفصيل: وهو أنّ المتصرف إذا كان معذوراً لعدم تمكنه من الاستئذان، وكان به حاجة إلى التصرف، وقف العقد على الإجازة بلا نزاع عنده، وإن أمكنه الاستئذان، أو لم تكن به حاجة إلى التصرف ففيه النزاع؛ فالأول مثل من عنده أموال لا يعرف أصحابها، كالغصوب، والعراري ونحوها، فإذا تعذر عليه معرفة أرباب الأموال، ويئس منها، فإن مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد أنه يتصدق بها عنهم، فإن ظهروا بعد ذلك كانوا مخيرين بين الإمضاء وبين التضمين. وهذا ما جاءت به السنة في اللقطة(١)؛ فإن الملتقط يأخذها بعد التعريف ويتصرف فيها، ثم إن جاء صاحبها كان مخيراً بين إمضاء تصرفه وبين المطالبة بها، فهو تصرف موقوف لما تعذر الاستئذان، ودعت الحاجة إلى التصرف، وكذلك الموصي بما زاد على الثلث، وصيته موقوفة على الإجازة عند الأكثرين، وإنما يخيرون بعد الموت.
ويرى أن القول بوقف العقود مطلقاً من غير حاجة هو الأظهر في الحجة،
(١) أخرجه البخاري في اللقطة باب: إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة (رقم: ٢٤٢٩) ومسلم في أول كتاب اللقطة (رقم: ١٧٢٢) وأبو داود في اللقطة (رقم: ١٧٠٧) والترمذي في الأحكام باب: ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم (رقم: ١٣٧٢) وابن ماجه في اللقطة باب: ضالة البغل والبقر والغنم (رقم: ٢٥٠٤) عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: ((جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأله عن اللقطة فقال: اعرفْ عفاصَها ووكاءَها، ثم عرّفها سنة، فإن جاء صاحبُها وإلاّ فشأنك بها ... )).
575