574

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

প্রকাশক

دار ابن القيم ودار ابن عفان

القاعدة التسعون

وَقْفُ العُقُودِ: إِذَا تَصَرَّفَ الرَّجُلُ فِي حَقِّ الغَيْرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ

هَلْ يَقَعُ تَصَرُّفُهُ مَرْدُودًا أَوْ مَوْقُوفًا عَلَى إِجَازَتِهِ؟(١).

هذه القاعدة تعبّر عن تصرّفات الفضولي، وعقوده.

والفضوليُّ هو من يتصرّف تصرّفًا ليست له ولاية عليه(٢)، كتزويج موليته، وطلاق زوجته، وعتق عبده، وهبته، وبيع ملكه، وإجارة داره، وغير ذلك وهكذا من العقود وسائر التصرّفات التي يتصرّف فيها الشّخص في شيء من غير ولاية أو وكالة، فيعتبر فضوليًّا في تصرّفه.

فهل تصرّفه هذا يقع باطلاً لأنّه تصرّف فيما لا يَملكه، أم يكون موقوفًا على إجازة ذي الشّأن، إن أجازها نفذت وإلّا بطلت.

نقل العلامة ابن القيم - رحمه الله - في "إعلام الموقعين" (١٥/٢ - ١٦) في المسألة قولين مشهورين للأئمّة، هما روايتان عن الإمام أحمد - رحمه الله -:

(١) انظر «مجموع الفتاوى» (٥٧٧/٢٠ - ٥٨١ و١٦٣/٣٢ و٣٦٦/٢٩؛ ٢٤٥؛ ٢٤٦؛ ٢٤٨: ٢٥٠) و«تأسيس النظر» (ص ٨٤) و«قواعد ابن رجب» (ق/٩٦) و«الأشباه والنظائر» لابن الوكيل (٨٩/٢ - ١٢٢) و« الأشباه والنظائر» لابن السبكي (٢٣٧/١) و«مختصر من قواعد العلائي» لابن الخطيب (٢٦١/١ ٦٣٤/٢) و« الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص٣١) و«شرح المجلّة» لرستم باز (م/٩٦) و«شرح القواعد»(ص٣٩٣) و«المدخل» (ف٦٥٣).

(٢) أبو زهرة: «الملكية ونظرية العقد» (ص ٣٥٥).

574