573

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

প্রকাশক

دار ابن القيم ودار ابن عفان

كان شرطاً لاقتضائه فالمعلّق على الشّرط لا يوجد عند عدمه، وإلا لم يكن شرطاً)). اهـ (٣٤٠/٣).

ومن فروعها - أيضاً - ما ذكره في مسألة الاستثناء في اليمين والطلاق:

((إذا قال: ((إذا دخلت الدّار فأنت طالق إن شاء الله))، فإنّه تارة يريد: فأنت طالق إن شاء الله طلاقك؛ وتارة يريد: إن شاء الله، تعليق اليمين بمشيئة الله، أي إن شاء الله عقْدَ هذه اليمين فهي معقودة، فيصير كقوله (( والله لأَقومَنَّ إن شاء الله))، فإذا قام علمنا أنّ الله قد شاء القيام، وإن لم يقم علمنا أنّ الله لم يشأ قيامه، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، فلم يوجد الشّرط فلم يحنث، فينتقل هذا بعينه إلى الحلف بالطلاق؛ فإنّه إذا قال: ((الطّلاق يلزمني لأَقومَنَّ إن شاء الله القيام)) فلم يقم، لم يشأ الله له القيام، فلم يوجد الشّرط فلم يحنث، فهذا الفقه بعينه)). اهـ (٨٠/٤ - ٨١). وانظر (٨٧/٤ ومابعدها).

***

573