القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
প্রকাশক
دار ابن القيم ودار ابن عفان
অঞ্চলগুলি
আলজেরিয়া
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
(d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
প্রকাশক
دار ابن القيم ودار ابن عفان
هذه قاعدة من قواعد الإسلام المهمّة في باب الشّروط، وهي في معنى سابقتها - أيضاً -، وهي مأثورة عن عمر بن الخطّاب(٢) - رضي الله عنه -، عليها مسحة من النّبوّة.
والمقاطع جمع مقطع وهو موضع القطع في الأصل، وأراد بمقاطع الحقوق مواقفه التي ينتهي إليها(٣).
ومن فروعها التي خرّجها عليها الإمام ابن القيم - رحمه الله -:
جواز تعليق العقود والفسوخ، والتبرعات، والإلتزامات وغيرها بالشروط للضّرورة، أو الحاجة، أو المصلحة.
قال بعدما ساق الأدلة على جواز ذلك:
فالشّروط في حقّ المكلّفين كالنّذر في حقوق ربّ العالمين، فكلٌ طاعة جاز فعلها قبل النّذر لزمت بالنّذر، وكذلك كلّ شرط قد جاز بذله بدون الاشتراط لزم بالشّرط، فمقاطع الحقوق عند الشروط)). اهـ (٤٨١/٣).
(١) «القواعد النورانية» (ص ٢٢٢)؛ «المدخل» (ف/٧١٧)؛ «القواعد الفقهية» الندوي (ص ٨٢).
(٢) تقدّم تخريجه.
(٣) العيني: «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» (٢٩٨/١٣).
559