558

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

প্রকাশক

دار ابن القيم ودار ابن عفان

ومنها الالتزام بالصداق الذي اتفق الزوجان عليه على المطالبة به، وإن لم يسميا أجلاً، بل قال الزوج: مائة مقدمة، ومائة مؤخرة، فإن المؤخر لا يستحق المطالبة به إلا بموت أو فرقة.

ونظير هذا، إذا اتفقا في السر على مهر، وسوّى في العلانية أكثر منه، فإذا تكافأت البينات، وقد شرطوا في السر أن الذي يظهر في العلانية للرياء والسمعة، فينبغي لهم أن يفوا له بهذا الشرط، ولا يطالبوه بالظاهر. انظر (١١٧/٣).

ومنها لو أجره كل شهر بدرهم، فإنه يصح، وإن كانت جملة الأجرة غير معلومة تبعاً لمدة الإجارة. انظر (١٠٥/٣ - ١٠٦).

ومنها جواز الصلح عن الدين الحال ببعضه حالاً مع الإقرار، ومع الإنكار. فإذا كان له عليه ألف درهم فأراد أن يصالحه عن ألف حالة قد أقر بها على خمس مائة حالة؛ فهذا صلح على الإقرار وهو صحيح. فإن الله - تعالى - أمرنا بالوفاء بالعقود ومراعات العهود، وأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن المسلمين على شروطهم. انظر (٤٣٩/٣ - ٤٤٠).

***

558