القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
প্রকাশক
دار ابن القيم ودار ابن عفان
অঞ্চলগুলি
আলজেরিয়া
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
(d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
প্রকাশক
دار ابن القيم ودار ابن عفان
هذه القاعدة نصّ حديث نبويّ مشهور. رواه عمرو بن عوف مرفوعاً بلفظ: ((المسلمون على شروطهم))(٢)، وهي في معنى الّتي قبلها، وترجع إلى أنّ الأصل في العقود وجوب الوفاء إلّا ما حرّمه الله ورسوله.
ومن فروعها ما ذكره في مبحث الحيل تحت مسألة مطالبة الضّامن مع التّمكّن من مطالبة المضمون عنه.
إذا أراد الضّامن الدّخول عليه الضّمان، قال:
((فالحيلة أن يعلّق الضّمان بالشّرط فيقول: إن تَوِيَ(٣) المالُ على الأصيل فأنا ضامن له، ولا يمنع تعليق الضّمان بالشّرط، وقد صرح القرآن بتعليقه بالشرط(٤)، وهو محض القياس؛ فإنّه التزام، فجاز تعليقه بالشّرط كالنّذور، والمؤمنون على شروطهم إلّا شرطاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً)). اهـ (٤٩٢/٣ - ٤٩٣).
(١) انظر «أحكام أهل الذّمّة» (٣٨٤/١) و«زاد المعاد» (٨٢٦/٥) و«الفروسية» (ص٢١). وانظر «المدخل» (ق/٦٤٧).
(٢) تقدّم تخريجه.
(٣) تَوِيَ المال بالكسر، يَتْوَى تَوَّى. والتَّوَى هلاكُ المال. «الصّحاح» باب الواو والياء؛ فصل: التاء. مادة: توی.
(٤) في قوله تعالى: ﴿وَلَمن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ [سورة يوسف: ٧٢].
557