القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
প্রকাশক
دار ابن القيم ودار ابن عفان
অঞ্চলগুলি
আলজেরিয়া
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
(d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
প্রকাশক
دار ابن القيم ودار ابن عفان
(( إنّ الالتزام بالشّرط كالالتزام بالنّذر، والنّذر لا يبطل منه إلّا ما خالف حكم الله وكتابه، بل الشّروط في حقوق العباد أوسع من النّذر في حقّ الله، والالتزام به أوفى من الالتزام بالنّذر.
قال: فالشّرط في حقّ المكلّفين كالنّذر في حقوق ربّ العالمين، فكلّ طاعة جاز فعلها قبل النّذر لزمت بالنّذر، وكذلك كلّ شرط قد جاز بذله بدون الاشتراط لزم بالشّرط، فمقاطع الحقوق عند الشّروط)). اهـ (٤٨٠/٣).
وقد لخّص - رحمه الله - موقف أهل الظاهر من هذه الحجج فيما يلي:
أوّلاً: دعوى النّسخ.
ثانياً: القدح في سند ما يمكنهم القدح فيه.
ثالثاً: معارضة هذه النّصوص بنصوص أخرى.
كقول النّبيّ - صلى الله عليه وسلّم - في الحديث الصحيح:(١): ((مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللّهِ، مَا كَانَ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وإِنْ كَانَ مائَةَ شَرْطٍ، كِتَابُ اللهِ أَحَقُّ، وشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ)).
وكقوله: ((مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدِّ))(٢)، وكقوله تعالى:
(١) أخرجه البخاري في مواضع متفرّقة من صحيحه منها في كتاب الشّروط باب الشّروط في الولاء (رقم/٢٧٢٩)، وفي كتاب العتق باب إنّما الولاء لمن اعتق (رقم/١٥٠٤) وأبو داود في العتق باب في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة (رقم/٣٩٢٩) والنسائي في البيوع باب بيع المكاتب (رقم/٤٦٦٩) والتّرمذي في أبواب الوصايا باب ما جاء في الرّجل يتصدّق أو يعتق عند الموت (رقم/٢١٢٤) وابن ماجه في كتاب العتق باب المكاتب (رقم/٢٥٢١) ومالك في العتق باب مصير الولاء لمن أعتق (رقم/٧٨٠٥) عن عائشة به.
(٢) تقدّم تخريجه.
552