551

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

প্রকাশক

دار ابن القيم ودار ابن عفان

عن أبيه عن جدّه يرفعه: ((المُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ)).

فهذا الحديث صريح على لزوم الوفاء بكل شرط يشترطه الشّخص على نفسه.

انظر (٣٨٥/١ - ٣٨٧) و(٤٨٠/٣ - ٤٨١).

أمّا من الأثر فأفاض في الاستشهاد بأقوال الصّحابة، وأفعالهم على جواز تعليق العقود، والفسوخ، والتبرعات، والالتزامات وغيرها بالشّرط، منها ما روي عن عمر بن الخطاب أنّه قال:

((مقاطعُ الحقوقِ عند الشُّروطِ))(١) انظر (٤٧٧/٣ - ٤٨٠).

أمّا من حيث الاعتبار فأوضح - رحمه الله - أنّ قوّة الشّرط بمنزلة قوة الّذر، فقال:

مالك ورافع ابن خديج، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «القواعد النورانية» (ص ٢٢٠): (( وهذه الأسانيد - وإن كان الواحد منها ضعيفاً - فاجتماعها من طرق يشدّ بعضها بعضاً)) اهـ. وانظر «تلخيص الحبير» (٢٦/٣ - ٢٧ و٥١) و«إرواء الغليل» (رقم/١٣٠٣).

تنبيه:

قال الحافظ (٢٧/٣): ((الذي وقع في جميع الروايات ((المسلمون)) بدل ((المؤمنون)))).

(١) أخرجه البخاري معلّقا في الشروط باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح (٣٨٠/٥) وفي النكاح باب الشروط في النكاح (١٢٤/٩) ووصله ابن أبي شيبة في النكاح باب الرجل يتزوّج المرأة ويشترط لها دارها (٤٩٩/٣) وسعيد بن منصور في النكاح باب ما جاء في الشروط في النكاح (١٨٥/١ رقم: ٦٨٠) والبيهقي في الصداق باب الشروط في النكاح (٢٤٦/٧) عن عبد الرحمن بن غنم عن عمر قال: (( لها شرطها. قال رجل: إذن تطلقها. فقال عمر: إنّ مقاطع ... ))، وسكت عليه الحافظ في «الفتح»، وقال الشيخ الألباني في «الإرواء» (رقم/١٨٩٣): (( وإسنادهم صحيح على شرط الشيخين)).

551