القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
প্রকাশক
دار ابن القيم ودار ابن عفان
وسلَّم -: ((إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهَا مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ)).
وفيه دليل على استحقاق الشّروط بالوفاء، وأنّ شروط النّكاح أحقّ بالوفاء من غيرها.
وفي السّنن(١) من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف
باب الوفاء بالشرط في النكاح (رقم/١٤١٨) وكذا أبو داود في النكاح باب في الرجل يشترط لها دارها (رقم/٢١٣٩) والنسائي في النكاح باب الشروط في النكاح (رقم/ ٣٢٨١ - ٣٢٨٢) والترمذي في أبواب النكاح باب ما جاء في الشرط عند عقدة النكاح (رقم/١١٢٧) وابن ماجه في النكاح باب الشرط في النكاح (رقم/١٩٥٤) والدارمي في النكاح باب الشروط في النكاح (١٤٣/٢) وأحمد (١٤٤/٤، ١٥٠، ١٥٦) عنه به.
(١) أخرجه الترمذي في كتاب الأحكام باب ما ذكر عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في الصلح بين الناس (رقم/١٣٦٣) وكذا الدار قطني في كتاب البيوع (٢٧/٣) والحاكم في الأحكام باب الصلح بين المسلمين (١٠١/٤) والبيهقي في الشركة باب الشرط في الشركة وغيرها (٧٩/٦) عنه به بلفظ: ((الصلح جائز بين المسلمين إلّا صلحاً حرّم حلالاً، أو أحلّ حراماً، والمسلمون على شروطهم، إلّا شرطا حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً ))، وأخرجه ابن ماجه في الأحكام باب الصلح (رقم/٢٣٥٣) دون قوله (( والمسلمون .. )). وقال الترمذي: (( حديث حسن صحيح ))، وهذا من تساهله - غفر الله له - فإنّ في إسناده كثيرا هذا وهو ضعيف جداً. قال الشّافعي فيه وأبو داود: ركن من أركان الكذب، وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال النسائي: ليس بثقة، ولهذا قال الحافظ الذهبي في «ميزان الاعتدال» (٤٠٧/٣): ((وأمّا الترمذي فروى من حديثه ((الصلح جائز بين المسلمين)) وصحّحه، فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي)). وتعقّب الحاكم في سكوته عنه بقوله: ((قلت: هو حديث واه)). لكن الحديث صحيح بشواهده، فقد روي عن جمع من الصحابة منهم: عائشة وأبو هريرة وابن عمر وأنس بن. =
550