القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
প্রকাশক
دار ابن القيم ودار ابن عفان
অঞ্চলগুলি
আলজেরিয়া
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
(d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
প্রকাশক
دار ابن القيم ودار ابن عفان
المسلمين، وشروطهم، ومعاملاتهم كلّها على البطلان حتى يقوم دليل على الصّحّة، فإذا لم يقم عندهم دليلٌ على صحّة شرط أو عقد أو معاملة استصحبوا بطلانه، فأفسدوا بذلك كثيراً من معاملات النّاس، وعقودهم، وشروطهم بلا برهان من الله بناء على هذا الأصل، وجمهور الفقهاء على خلافه، وأنّ الأصل في العقود والشروط الصّحّة إلاّ ما أبطله الشّارع أو نهى عنه.
ورجّح هذا الرأي واختاره، فقال:
وهذا القول هو الصحيح؛ فإنّ الحكم ببطلانها حكم بالتحريم والتأثيم، ومعلوم أنّه لا حرام إلّ ما حرمه الله ورسوله، ولا تأثيم إلاّ ما أثم الله ورسوله به فاعله، كما أنّه لا واجب إلّ ما أوجبه الله، ولا حرام إلّ ما حرمه الله، ولا دين إلاّ ما شرعه.
فالأصل في العبادات البطلان حتّى يقوم دليل على الأمر، والأصل في العقود والمعاملات الصّحّة، حتّى يقوم دليل على البطلان والتحريم. اهـ. (٣٨٤/١).
وقال في موضع آخر:
فالصّواب: الضّابط الشّرعي الّذي دلّ عليه النّصّ أنّ كلّ شرط خالف حكم الله وكتابه فهو باطل، وما لم يخالف حكمه فهو لازم. اهـ (٤٨٠/٣).
ويرى - رحمه الله - أن هذه قاعدة كلّة مطردة في جميع أبواب المعاملات، لا يستثني منها شيء. قال:
وههنا قضيّتان كلّتان من قضايا الشّرع الّذي بعث الله به رسوله.
إحداهما: أنّ كلّ شرط خالف حكم الله وناقض كتابه فهو باطل كائناً ما كان.
547