القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
প্রকাশক
دار ابن القيم ودار ابن عفان
অঞ্চলগুলি
আলজেরিয়া
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
(d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
প্রকাশক
دار ابن القيم ودار ابن عفان
هذه القاعدة تخصّ ما اصطلح عليه الفقهاء بـ ((حرية التعاقد))، ويقصد بذلك إطلاق الحرية للناس في أن يعقدوا من العقود ما يرون، وبالشّروط التي يشترطون غير مقيّدين إلاّ بقيد واحد، وهو ألّ تشتمل عقودهم، وشروطهم على أمور قد نهى عنها الشّارع، وحرّمها؛ فإن لم تشتمل تلك العقود على ما نهى عنه الشّارع، وحرّمه، فإنّ الوفاء بها لازم.
وقد ضبط الإمام ابن القيم - رحمه الله - من القاعدة قولين:
أحدهما: من يقول إنّ الأصل في العقود والشّروط فيها المنع والحظر إلّ ما ورد الشّارع بإجازته، ونسبه إلى أهل الظّاهر(٢).
والثاني: أنّ الأصل في العقود، والشروط الجواز والصّحّة حتى يقوم دليل على التحريم والبطلان. وقد نسبه إلى جمهور الفقهاء. قال - رحمه الله -:
«الخطأ الرابع (يعني من أخطاء نفاة القياس): اعتقادهم أنّ عقود
(١) انظر «أحكام أهل الذّمّة» (٣٨٤/١) و«القواعد النورانية» (ص٢٠٦ - ٢٤٢) و«مجموع الفتاوى»(١٣٧/٢٩ - ١٨٠: ٤٣٤٦ ٣٤٧) و«الأشباه والنظائر» لابن الوكيل (١٨٢/٢؛ ١٨٣) و«الأشباه والنظائر» لابن السبكي (٢٥٣/١) و«قواعد الزركشي» (٤١٣/٢) و«ابن تيمية» لأبو زهرة (ص ٣٨٥ - ٣٩٥) و«القواعد والضوابط» للندوي (ص٤٢٥).
(٢) انظر «الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم (٢/٥ - ٥٠).
546