542

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

প্রকাশক

دار ابن القيم ودار ابن عفان

القاعدة الحادية والثمانون والثانية والثمانون

الأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الأمر؛

والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل

على البطلان أو التحريم(١).

هذه قاعدة عظيمة نافعة، وقضية كلية جامعة، تضمنت أصلين عظيمين من أصول الشرع في مصادره وموارده، وذلك أن أحكام الشريعة الإسلامية قسمان: عبادات ومعاملات. فأما العبادات فهي التي تربط بين الإنسان وربه - عز وجل - لهذا كان الأصل فيها الحظر، إلا ما أمر به الله - عز وجل - على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم -.

وأما المعاملات فهي التي تربط بين الإنسان وأخيه الإنسان، لذا كان الأصل فيها الجواز إلا ما حرمه الله - عز وجل - على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وإلا وقع الناس في ضيق كبير، وحرج عسير.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -(٢):

«إن تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان: عبادات يصلح بها دينهم، وعادات يحتاجون إليها في دنياهم، فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن

(١) انظر «القواعد النورانية» (ص٢٢٣) و«مجموع الفتاوى» (٢٨/٣٨٦) و«اقتضاء الصراط المستقيم» (ص٢٦٩) و«الموافقات» (١/٢٨٤ - ٢٨٥) و«القواعد والأصول الجامعة»(ص ٣١) و«رسالة في القواعد» (ص٢٩) كلاهما للسعدي.

(٢) «مجموع الفتاوى» (١٦/٢٩ - ١٨) وانظر «القواعد النورانية» (ص ١٣٤ - ١٣٥).

542