القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
প্রকাশক
دار ابن القيم ودار ابن عفان
অঞ্চলগুলি
আলজেরিয়া
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
(d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
প্রকাশক
دار ابن القيم ودار ابن عفان
ركبتها إلى أرض كذا فلك خمسة عشر، أو يقول: إنْ خِطْتَ هذا القميص اليوم فلك درهم، وإن خطته غداً فنصف درهم، وإن زرعت هذه الأرض حنطة فأجرتها مائة، أو شعيراً فأجرتها خمسون، ونحو ذلك؛ فهذا كلّه جائز صحيح لا يدلّ على بطلانه كتاب ولا سنّة ولا إجماع ولا قياس، بل هذه الأدلّة تقتضي صحّته، ولا محذور في ذلك، ولا خطر، ولا غَرَر، ولا أكل مال بالباطل، ولا جهالة تعود إلى العمل ولا إلى الأرض، فإنّه لا يقع إلّا معيّناً، والخِيَرَةُ إلى الأجير؛ أيَّ ذلك أحبَّ أن يستوفي فَعَلَ، فهو كما لو قال له: أيّ ثوب أخذته من هذه الثياب فقيمته كذا، أو أيّ دابّة ركبتها فأجرتها كذا، أو أجرة هذا الفرس كذا وأجرة هذا الحمار كذا، فأيّها شئت فخذه، أو ثمن هذا الثّوب مائة وثمن هذا مائتان، ونحو ذلك مما ليس فيه غرر ولا جهالة ولا ربا ولا ظلم، فكيف تأتي الشّريعة بتحريمه؟ (٤٩٣/٣ - ٤٩٤/٣).
ومنها أنّ مبنى الشريكات على العدل بين الشّريكين. انظر (٤٣٤/١) وكذا (٢٧/٤).
ومنها جواز انتفاع المرتهن بالرهن المركوب والمحلوب، وهو مقتضى العدل والقياس. انظر (٤٧٨/١ - ٤٧٩).
***
451