537

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

প্রকাশক

دار ابن القيم ودار ابن عفان

فعرّض الخليل - عليه السلام - بقوله: ((هذه أختيّ)) ليتخلّص من ظلم الملك.

وانظر بقية الأدلة في: (٢٩٦/٣ - ٢٩٨).

وإذا تقرّر هذا، فالقاعدتان المذكورتان تعتبران ضابطاً لما يجوز وما لا يجوز من المعاريض، فكلّ ما تضمّن كتمان ما يجب أظهاره فلا يحلّ التعريض فيه، لأنّه غشّ وتدليس محرّم بالنّص.

قال الإمام - رحمه الله -:

(( ويدخل في هذا الإقرار بالحقّ، والتعريض في الحلف عليه، والشّهادة على العقود، ووصف المعقود عليه، والفتيا والحديث والقضاء)). (٢٩٨/٣).

وما تضمّن إظهار ما يجب كتمانه فيجوز التعريض فيه، بل قد يكون واجباً.

کالتّعریض لسائل عن مال معصوم أو نفسه یرید أن يعتدي عليه. انظر (٢٩٨/٣).

وإذا تساوى البيان والكتمان في الجواز فقد فصّل - رحمه الله - في المسألة تفصيلاً دقيقاً خلاصته:

إمّا أن تكون المصلحة في كتمانه أو في إظهاره أو كلاهما متضمّن للمصلحة؛ فإن كان الأوّل فالتّعريض مستحبٌ، كتورية الغازي عن الوجه الذي يريده، وتورية الممتنع عن الخروج، والاجتماع بمن يصدّه عن طاعة أو مصلحة راجحة، كتورية الحالف لظالم له أو لمن استحلفه يميناً لا تجب عليه ونحو ذلك.

وإن كان الثّاني فالتورية فيه مكروهة، والإظهار مستحب، وهذا في كلّ موضع يكون البيان فيه مستحباً.

537