القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
প্রকাশক
دار ابن القيم ودار ابن عفان
অঞ্চলগুলি
আলজেরিয়া
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
(d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
প্রকাশক
دار ابن القيم ودار ابن عفان
هذه قاعدة مهمّة من قواعد الشّرع في باب الكفّارات، وهي في غاية المطابقة للحكمة والمصلحة، وذلك لأنّ المعاصي نوعان:
ما هو محرّم الجنس، فلا يباح مطلقاً كالظلم والفواحش.
والنوع الثاني ماهو مباح في الأصل، وحُرِّم لعارض كالوطء في الصّيام والإحرام.
فالكفّارة لا تعمل في النّوع الأوّل، وإنّما عملها في النوع الثّاني.
ومن فروعها: وطء الأَمَة المشتركة بينه وبين غيره، وقُبلة الأجنبية والخلوة بها، ودخول الحمّام بغير مئزر، وأكل الميتة، والدّم، ولحم الخنزير، ونحو ذلك، لا كفارة فيها، وإنّما فيها التّعزير.
ولا كفارة في الزّنا، وشرب الخمر، وقذف المحصنات، والسّرقة.
وطرْد هذا أنّه لا كفارة في قتل العمد، ولا في اليمين الغَموس.
وتجب الكفارة في الوطء في نهار رمضان، والوطء في الإحرام.
وطَرْد هذا وجوب الكفارة في وطء الحائض، وعكس هذا الوطء في الدُّبر، ولا كفارة فيه. انظر (٢/٨٧).
533