القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
প্রকাশক
دار ابن القيم ودار ابن عفان
অঞ্চলগুলি
আলজেরিয়া
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
(d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
প্রকাশক
دار ابن القيم ودار ابن عفان
الأعيان نوعان: نوع لا يستخلف شيئاً فشيئاً، بل إذا ذهب، ذهب جملة. ونوع يستخلف شيئاً فشيئاً، كلّما ذهب منه شيء، خلفه شيء مثله.
وهذا النوع الأخير هو الّذي تضمّنته القاعدة، فمثل هذه الأعيان الّتي يحدثها الله شيئاً بعد شيءٍ، وأصلها باق تُجْرَى مَجْرَى المنافع، كثمر الشّجر، ولبن الآدميات، والبهائم، والصوف، وماء البئر.
وأوردها الإمام ابن القيم - رحمه الله - في فصل: في بيان أنّ إجارة الظُّئر على وفق القياس، حيث قال:
«إنّ الإجارة الّتي أذن الله فيها في كتابه، وهي إجارة الظُّئر على خلاف القياس، فبناء منهم على هذا الأصل الفاسد، وهو أنّ المستحقّ بعقد الإجارة إنّما هو المنافع لا الأعيان، وهذا الأصل لم يدلّ عليه كتاب، ولا سنة، ولا إجماع، ولا قياس صحيح، بل الّذي دلّت عليه الأصول أنّ الأعيان التي تحدث شيئا فشيئا مع بقاء أصلها حكمها حكم المنافع، كالثمرة في الشّجر، واللّبن في الحيوان، والماء في البئر.
ولهذا سوّى بين النوعين في الوقف، فإنّ الوقف تحبيس الأصل، وتسبيل
(١) انظر «زاد المعاد» (٨٢٦/٥) و«القواعد النورانية» (ص١٧١) و«مجموع الفتاوى» (٥٥٠/٢٠).
531