530

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

প্রকাশক

دار ابن القيم ودار ابن عفان

مرّة، وكذلك قول النبيّ - صلى الله عليه وسلّم -: ((لاَ يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ)))(١). اهـ (٤٢/٣ - ٤٣).

وأوردها في مسألة حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد، عضد بها ما ذهب إليه من أنّه يقع طلقة واحدة، لأنّ الله تعالى إنّما شرع الطلاق مرّةً بعد مرّةٍ، ولم يشرعه كلّه مرّة واحدة كما قال - تعالى -: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾(٢) أي: مرّة بعد مرّة، ومثّل لها بنظائرها:

كاللعان، فإنّه لو قال: أشهد بالله أربع شهادات إني لمن الصادقين. كانت مرّة واحدة.

ولو حلف في القسامة، وقال: أقسم بالله خمسين يميناً أنّ هذا قاتله كان ذلك يميناً واحدة، ولو قال المقرّ بالزنا: أنا أُقِرُّ أربع مرّات أنّي زنيت، كانت مرّة واحدة، فمن يعتبر الأربع، لا يجعل ذلك إلّا إقراراً واحداً. انظر (٤١/٣ - ٤٢).

***

(١) أخرجه البخاري في الأدب باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين (رقم/٦١٣٣) ومسلم في الزهد والرقائق باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين (رقم: ٢٢٩٥) عن أبي هريرة.

(٢) سورة البقرة: ٢٢٩.

530