القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
প্রকাশক
دار ابن القيم ودار ابن عفان
অঞ্চলগুলি
আলজেরিয়া
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
(d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
প্রকাশক
دار ابن القيم ودار ابن عفان
فأقبضه فإنّه ابنه، وقال عبد بن زمعة: أخي، ابن أمة أبي، ولد على فراش أبي، فرأى رسول الله - صلى الله عليه وسلَّم - شبهًا بيِّناً بعتبة، فقال: الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرِ، وَاحْتَجِبِي عَنْهُ يَا سَوْدَهُ. وقال: هُوَ أَخُوكَ يَا عَبْدُ(١).
قال الإمام ابن القيِّم - رحمه الله - في تعليقه على هذا الحديث:
« فحكم وأفتى بالولد لصاحب الفراش عملاً بموجب الفراش، وأمر سودة أن تحتجب منه عملاً بشبهة عتبة، وقال: ((ليس لك بأخ)) للشّبهة، وجعله أخًا في الميراث، فتضمّنت فتواه - صلى الله عليه وسلّم - أنَّ الأمة فراش، وأنَّ الأحكام تتبعّض في العين الواحدة عملاً بالأشتباه كما تتبّعض في الرّضاعة، وثبوتها يثبت بها الحرمة والمحرمية دون الميراث، و کما في ولد الزنا، هو ولد في التّحريم وليس ولدًا في الميراث، ونظائر ذلك أكثر من أن تذكر؛ فتعيّن الأخذ بهذا الحكم والفتوى، وبالله التوفيق(٢). (٤٤٢/٤).
✿✿✿
(١) أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب تفسير المشبّهات (رقم/٢٠٥٣) ومسلم في الرضاع باب الولد للفراش، وتوقّي الشّبهات (رقم/١٤٥٧) وأبو داود في كتاب الطلاق باب الولد للفراش (رقم: ٢٢٧٣) والنسائي في كتاب الطلاق باب إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش (رقم: ٣٤٨٤) وابن ماجة في كتاب النكاح باب الولد للفراش وللعاهر الحجر (رقم: ٢٠٠٤).
(٢) وانظر «أحكام أهل الذمة» (٢٦٤/١) و«تهذيب السنن» (١٨١/٣ - ١٨٢) و«زاد المعاد» (٤١٠/٥).
523