523

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

প্রকাশক

دار ابن القيم ودار ابن عفان

فأقبضه فإنّه ابنه، وقال عبد بن زمعة: أخي، ابن أمة أبي، ولد على فراش أبي، فرأى رسول الله - صلى الله عليه وسلَّم - شبهًا بيِّناً بعتبة، فقال: الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرِ، وَاحْتَجِبِي عَنْهُ يَا سَوْدَهُ. وقال: هُوَ أَخُوكَ يَا عَبْدُ(١).

قال الإمام ابن القيِّم - رحمه الله - في تعليقه على هذا الحديث:

« فحكم وأفتى بالولد لصاحب الفراش عملاً بموجب الفراش، وأمر سودة أن تحتجب منه عملاً بشبهة عتبة، وقال: ((ليس لك بأخ)) للشّبهة، وجعله أخًا في الميراث، فتضمّنت فتواه - صلى الله عليه وسلّم - أنَّ الأمة فراش، وأنَّ الأحكام تتبعّض في العين الواحدة عملاً بالأشتباه كما تتبّعض في الرّضاعة، وثبوتها يثبت بها الحرمة والمحرمية دون الميراث، و کما في ولد الزنا، هو ولد في التّحريم وليس ولدًا في الميراث، ونظائر ذلك أكثر من أن تذكر؛ فتعيّن الأخذ بهذا الحكم والفتوى، وبالله التوفيق(٢). (٤٤٢/٤).

✿✿✿

(١) أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب تفسير المشبّهات (رقم/٢٠٥٣) ومسلم في الرضاع باب الولد للفراش، وتوقّي الشّبهات (رقم/١٤٥٧) وأبو داود في كتاب الطلاق باب الولد للفراش (رقم: ٢٢٧٣) والنسائي في كتاب الطلاق باب إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش (رقم: ٣٤٨٤) وابن ماجة في كتاب النكاح باب الولد للفراش وللعاهر الحجر (رقم: ٢٠٠٤).

(٢) وانظر «أحكام أهل الذمة» (٢٦٤/١) و«تهذيب السنن» (١٨١/٣ - ١٨٢) و«زاد المعاد» (٤١٠/٥).

523