524

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

প্রকাশক

دار ابن القيم ودار ابن عفان

القاعدة الثانية والسبعون

بناء الضّعيف على الضعيف لا يسوغ

هذه القاعدة ظاهرة، لإِنّ الأصل أن يبنى الضّعيف على القويّ.

وأوردها الإِمام ابن القيِّم - رحمه الله - في فصل في فوائد تتعلّق بالإفتاء، الفائدة السادسة والعشرون: في حكم كذلكة المفتيّ.

فأورد على نفسه سؤالاً، فقال: ((فإن قيل: ما الذي يمنعه من الكذلكة إذا لم يعلم صوابه تقليدًا له كما قلّد المبتديء من فوقه؟ فإذا أفتى الأوّل بالتّقليد المحض فما الذي يمنع المكذلك من تقليده؟ )) فأجاب عن ذلك من وجوه منها: قال:

(( إنَّ هذا الأوّل وإن جاز له التّقليد للضّرورة، فهذا المكذلك المتكلّف لا ضرورة له إلى تقليده، بل هذا من بناء الضّعيف على الضّعيف، وذلك لا يسوغ)).

ثمّ ضرب لذلك أمثلة، فقال:

((كما لا تسوغ الشّهادة على الشّهادة، وكما لا يجوز المسح على الخفين على طهارة التّيمّم. ونظائر ذلك كثيرة)). اهـ انظر (٢٦٨/٤).

✵✵✵

524