القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
প্রকাশক
دار ابن القيم ودار ابن عفان
অঞ্চলগুলি
আলজেরিয়া
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
(d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
প্রকাশক
دار ابن القيم ودار ابن عفان
هذه قاعدة لطيفة، تستدعي معرفة مآخذ المسائل وعللها وحكمها، فتترتّب آثارها عليها بحسب تفاوت أسبابها.
قال العلامة ابن القيِّم في "تهذيب السّنن"(٢):
«وهذا باب من دقيق العلم وسرّه، لا يلاحظه إلّ الأئمّة المطّلعون على أغواره، المعنيون بالنظر في مآخذ الشّرع وأسراره، ومن نبا فهمه عن هذا، غلظ عنه طبعه، فلينظر إلى الولد من الرّضاعة كيف هو ابن في التحريم، لا في الميراث، ولا في النفقة، ولا في الولاية. وهذا ينفع في مسألة البنت المخلوقة من ماء الزِّنى، فإنّها بنته في تحريم النكاح عليه عند الجمهور، وليست بنته في الميراث، ولا في النّفقة، ولا في المحرمية.
وبالجملة: فهذا من أسرار الفقه، ومراعاة الأوصاف التي تترتّب عليها الأحكام، وترتيب مقتضى كلّ وصف عليه. ومن تأمّل الشّريعة أطلعته من ذلك على أسرار وحِكَمٍ تبهر الناظر فيها». اهـ.
وأصلها ما روته عائشة - رضي الله عنها - قالت: «اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زَمْعَةَ إلى - رسول الله صلى الله عليه وسلَّم - في ابن أمة زمعة، فقال سعد: أوصاني أخي عتبة إذا قدمت مكّة أن أنظر إلى ابن أمة زمعة
(١) انظر «الأشباه والنظائر» للسّيوطي (ص٢٥٤) و«القواعد والأصول الجامعة» (ص٧٥).
(٢) (١٨١/٣ - ١٨٢).
522