519

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

প্রকাশক

دار ابن القيم ودار ابن عفان

القاعدة التاسعة والستون

تنزيل الموجود منزلة المعدوم(١).

هذه قاعدة مشهورة في الفقه الإسلامي، تعرف بقاعدة التقادير الشّرعية، وهي كثيرة في أحكام الشّريعة، ولا يكاد باب من أبواب الفقه ينفكّ منها.

والمراد منها أنّه يقدّر رفع الواقع بعد وقوعه وإن كان محالاً شرعًا وعقلاً مراعاة لحاجات النّاس ومصالحهم الضّرورية، ولهذا قال الإمام ابن القيِّم - رحمه الله -:

«ارتفاع الواقع شرعًا محال، أي إرتفاعه في الزّمن الماضي، أمّا تقدير ارتفاعه مع وجوده ممكن»(٢).

وقد ضبط العلامة القرافي - رحمه الله - متى يرجع إليها فقال:

«وهي يحتاج إليها إذا دلّ دليل على ثبوت الحكم مع عدم سببه أو شرطه أو قيام مانعه، وإذا لم تدع الضّرورة إليها لا يجوز التقدير حينئذ لأنّه خلاف الأصل»(٣).

والضّابط الأخير أشار إليه الإمام ابن القيِّم - رحمه الله - في المسألة المشتركة

(١) هذا لفظ الإمام ابن القيم في «بدائع الفوائد» (٢٥٤/٣)؛ وعبّر عنها غيره بلفظ: «إعطاء الموجود حكم المعدوم» انظر «قواعد الأحكام» (٩٥/٢) و«الفروق» (١٦١/١ و٢٠٢/٢ و١٨٩/٣) و«الأمنية في إدراك النّية» (ص٦٦) و«البحر المحيط» (٣١١/١) و«إيضاح المسالك» (ق/٥١) و«إعداد المهج»(ص١٨٨)

(٢) المصدر السابق (٢٥٣/٣ - ٢٥٤).

(٣) «الفروق» (٢٠٢/٢).

519