516

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

প্রকাশক

دار ابن القيم ودار ابن عفان

القاعدة الثامنة والستون

إذا انتفى الموجب انتفى الموجَب

لا موجب فلا موجَب

إذا زال الموجب زال الموجَب(١)

هذه القاعدة أصل عظيم من أصول الشّريعة في مصادرها ومواردها، بل وأصل الثواب والعقاب، وهو أنَّ الحكم يتبع الاسم والوصف، فيوجد عند وجوده، ويرتفع بارتفاعه، فالاسم والوصف موجب للحكم، فإذا تبَدّل الاسم، وزالت الصّفة، وخلفتها صفة أخرى، زال الحكم وخلفه ضدّه، وهذا محض القياس ومقتضى العقول، لذا يقول ابن القيِّم - رحمه الله -:

«من الممتنع بقاء الحكم، وقد زال اسمه ووصفه، والحكم تابع للاسم والوصف، دائر معه وجوداً وعدماً» (٤٤٥/١)

والفقهاء يعبِّرون عنها بلفظ: «الاستحالة»(٢)، ولهذا عبّر عنها العلاّمة الونشريسي - رحمه الله - بلفظ:

«انقلاب الأعيان هل له تأثير في الأحكام أم لا؟»(٣).

وأورد هذه القاعدة الإمام ابن القيم - رحمه الله - باللّفظ الأوّل والثّاني في

(١) انظر «مجموع الفتاوى» (٥٢٢/٢٠) و«الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم (٦/٥).

(٢) هي: تغيّر الشّيء عن طبعه ووصفه كاستحالة العين النجسة. «المصباح المنير» للفيومي. كتاب الحاء: (الحاء مع الواو وما يثلثهما) (١٧٠/١).

(٣) «إيضاح المسالك» (ق/٤).

616