القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
প্রকাশক
دار ابن القيم ودار ابن عفان
অঞ্চলগুলি
আলজেরিয়া
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
(d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
প্রকাশক
دار ابن القيم ودار ابن عفان
هُزُوًا﴾(١)؛ ﴿ذَلِكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الحَقِّ، وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ﴾(٢)؛ ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ﴾(٣)؛ ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الأَمْرِ﴾(٤)؛ ﴿وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ﴾(٥)). اهـ (٢١٤/١ - ٢١٥).
وبهذا إذا علّق الشّارع حكماً بسبب أو علة زال ذلك الحكم بزوالها: كالخمر علّق بها حكم التّنجيس، ووجوب الحدّ لوصف الإسكار، إذا زال عنها، وصارت خلاّ زال الحكم.
وكذلك وصف الفسق علّق عليه من قبول الشّهادة والرّواية، فإذا زال الوصف زال الحكم الذي علّق عليه.
وكذلك السّفه والصّغر والجنون والإغماء تزول الأحكام المعلّقة عليها بزوالها، والشّريعة مبنية على هذه القاعدة.
فهكذا الحالف إذا حلف على أمر لا يفعله لسبب، فزال السبب لم يحنث بفعله؛ لأنّ يمينه تعلّقت به لذلك الوصف، فإذا زال الوصف زال تعلّق اليمين.
فإذا دُعي إلى شراب مسكر ليشربه فحلف أن لا يشربه، فانقلب خلاًّ فشربه، لم يحنث.
وكذلك لو حلف على رجل أن لا يقبل له قولاً ولا شهادة لما يعلم من
(١) سورة الجاثية: ٣٥.
(٢) سورة غافر: ٧٥.
(٣) سورة محمد: ٢٨.
(٤) سورة محمد: ٢٦.
(٥) سورة فصلت: ٢٣.
514