القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
প্রকাশক
دار ابن القيم ودار ابن عفان
অঞ্চলগুলি
আলজেরিয়া
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
(d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
প্রকাশক
دار ابن القيم ودار ابن عفان
فأثابهم الله على الظّمأ والنّصب، وإن لم يكونا من فعلهم بسبب أنّهم حصلا لهم سبب التوسّل إلى الجهاد الذي هو وسيلة لإِعزاز الدّين، وصون المسلمين، فيكون الاستعداد وسيلة الوسيلة(١).
أمّا من السّنّة، فما رواه عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلَّم قال: «إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّاتِ، وإنَّما لكلِّ امرىءٍ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرتُه إلى دنيا يُصِيبُها أو امرأةٍ يَنكحُها فهجرتُه إلى ما هاجر إليه»(٢).
قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -:
«والمتوسّل بالوسيلة التي صورتها مباحة إلى المحرّم إنما نيّته المحرّم، ونيّته أولى به من ظاهر عمله»(٣).
وعن نفيع بن الحرث الثقفي - رضي الله عنه - أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلّم قال: «إذا الْتَّقَى المُسْلِمَان بِسَيْفَيْهمَا فالقَاتِلُ والَمَقْتُولُ في النّارِ. قلت: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ»(٤).
فحكم على المقتول بالنار لأنّه توسّل إلى مقصود محرّم، وهو قتل أخيه. من فروعها إضافة إلى ما ذكره في أنواع الوسائل:
تحريم الرِّبا ووسائله المفضية إليه، أو التوسّل بتلك المتاجر إلى الحرام كبيع السّلاح لمن يقاتل به المسلم، وبيع العصير لمن يعصره خمرًا، وبيع الحرير لِمَن يلبسه من الرّجال ونحو ذلك. (٤١٥/٢) بتصرّف يسير.
(١) القرافي: «الفروق» (٣٣/٢).
(٢) تقدّم تخريجه.
(٣) تهذيب السنن (١٠٣/٥).
(٤) تقدّم تخريجه.
503