504

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

প্রকাশক

دار ابن القيم ودار ابن عفان

القاعدة الخامسة والستون

المقابلة بنقيض القصد

المعاقبة بنقيض القصد(١)

هذه القاعدة مهمة تدخل في باب السياسة الشرعية، وسد الذرائع، فإن الشارع يعامل العبد بنقيض مقصوده الفاسد، ويسد عليه جميع الطرق التي يتوصل إليها بالباطل.

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -:

((وقد استقرت سنة الله في خلقه شرعاً وقدراً على معاقبة العبد بنقيض قصده)). (٣١٢/٣).

وقد اشتهرت على ألسنة بعض الفقهاء(٢) بلفظ:

((من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه))، وعبّر عنها الحافظ ابن

(١) انظر «الأشباه والنظائر» لابن الوكيل (٣٥٠/١) ولابن السبكي (١٧٠/١) و«قواعد الزركشي» (١٨٣/٣) و«مختصر من قواعد العلائي» لابن الخطيب (٣٩١/١) و«الموافقات» للشاطبي (٢٦١/١) و«إيضاح المسالك» للونشريسي (ق/٨٢) و«إعداد المهج» للشنقيطي (ص١٨٩) بألفاظ متقاربة.

(٢) السيوطي: «الأشباه والنظائر» (ص١٦٩) وابن نجيم «الأشباه والنظائر» (ص١٥٩) والزركشي: «المنثور في القواعد» (٢٠٥/٣) وابن عبد الهادي: «مغني ذوي الأفهام» (ص١٧٥) والسعدي: «القواعد والأصول الجامعة» (ص٥٧) والشنقيطي: «إعداد المهج» (ص١٩١) و«المجلة» (م/٩٩) وأحمد الزرقاء «شرح القواعد» (٩٩/٢) ومصطفى الزرقاء «المدخل» (ف/٦٣٠) والكردي «المدخل الفقهي» (ص٢٠).

504