القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
প্রকাশক
دار ابن القيم ودار ابن عفان
অঞ্চলগুলি
আলজেরিয়া
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
(d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
প্রকাশক
دار ابن القيم ودار ابن عفان
مقصود قصد الوسائل؛ فإذا حرّم الرّبّ تعالى شيئًا وله طرق ووسائل تفضي إليه فإنّه يحرّمها ويمنع منها، تحقيقًا لتحريمه، وتثبيتًا له، ومنعًا أن يقرب حماه)). اهـ (١٧٥/٣).
ثمّ قسم الوسائل إلى أربعة أقسام، وبين حكم كلّ قسم منها:
القسم الأول: وسيلة موضوعة للإفضاء إلى المفسدة، كشرب المسكر المفضي إلى مفسدة الإسكار، وكالقذف المفضي إلى مفسدة الفرية، والزِّنا المفضي إلى اختلاط المياه وفساد الفراش ونحو ذلك، فالشّريعة جاءت بالمنع من هذا القسم كراهةٌ أو تحريمًا بحسب درجاته في المفسدة.
القسم الثّاني: وسيلة موضوعة للمباح قصد بها التوسّل إلى المفسدة، كمن يعقد النكاح قاصدًا به التّحليل، أو يعقد البيع قاصدًا به الرِّبا، أو يخالع قاصدًا به الحنث ونحو ذلك. وجاءت بالمنع من هذا القسم - أيضاً -.
القسم الثالث: وسيلة موضوعة للمباح لم يقصد بها التوسّل إلى المفسدة لكّها مفضية إليها غالبا، ومفسدتها أرجح من مصلحتها، ومثاله: الصّلاة في أوقات النّهي، ومسّة آلهة المشركين بين ظهرانيهم، وتزيّن المتوفّى عنها في زمن عدّتها، وأمثال ذلك. فهذا القسم رجّح أنّه كسابقيه.
القسم الرّابع: وسيلة موضوعة للمباح، وقد تفضي إلى المفسدة، ومصلحتها أرجح من مفسدتها، ومثاله: النظر إلى المخطوبة، والمستامة، والمشهود عليها، ومَن يطؤها ويعاملها، وفعل ذوات الأسباب في أوقات الّهي، وكلمة الحق عند ذي سلطان جائر ونحو ذلك. فيرى أنّ الشّريعة جاءت بإباحة هذا القسم أو استحبابه أو إيجابه بحسب درجاته في المصلحة. انظر (١٧٦/٣ - ١٧٧).
501