490

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

প্রকাশক

دار ابن القيم ودار ابن عفان

فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة فقال: صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لم تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ(١).

فأمر بأن يصلي حسب طاقته واستطاعته، وأسقط عنه ما عجز عنه من أركان الصلاة كالقيام.

وخرج عليها مسائل(٢)، فقال:

ولهذا وجبت الصلاة بحسب الإمكان، وما عجز عنه من فروضها أو شروطها سقط عنه.

والطواف والسعي إذا عجز عنه ماشيًا، فعله راكبًا اتفاقًا، والصبي يفعل عنه وله ما يعجز عنه(٢٢/٣).

وقد تقدم نظائرها في قاعدة: ((لا واجب مع عجز)).

***

(١) أخرجه البخاري في تقصير الصلاة؛ باب: إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب (رقم/١١١٧).

(٢) وانظر «بدائع الفوائد» (٣٠/٤).

490