488

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

প্রকাশক

دار ابن القيم ودار ابن عفان

بالعجز عن بعض شروطها، ولا عن بعض أركانها، وغاية هذه أن تكون عجزت عن شرط أو ركن، وهذا لا يسقط المقدور عليه، قال الله - تعالى -: ﴿فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾(١)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ)). اهـ (٢٢/٣) وانظر (٣٣/٣ - ٣٤).

والحديث الذي ذكره اتّفق العلماء على أنّه أصل لهذه القاعدة.

قال العلامة تاج الدين السّبكي - رحمه الله - بعدما ذكر القاعدة:

(( ومن أشهر القواعد المستنبطة من قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)))).(٢)

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -:

(( إنّ العبادات المشروعة إيجابًا أو استحبابًا، إذا عجز عن بعض ما يجب فيها، لم يسقط عنه المقدور، لأجل المعجوز، بل قد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ثم ذكر الحديث - قال: وذلك مطابق لقول الله تعالى : - ثمّ ذكر الآية الكريمة -(٣))).

وقال الإمام النووي - رحمه الله - في شرح الحديث:

(( هذا من قواعد الإسلام المهمّة، ومن جوامع الكلِم التي أعطيها - صلى الله عليه وسلم -، ويدخل فيه ما لا يحصى من الأحكام كالصّلاة بأنواعها، فإذا عجز عن بعض أركانها أو بعض شروطها أتى بالباقي، وإذا عجز عن بعض أعضاء الوضوء أو الغسل غسل الممكن، وإذا وجد ما يكفيه من الماء لطهارته

(١) سورة التغابن: ١٦.

(٢) «الأشباه والنظائر» (١٥٥/١).

(٣) «مجموع فتاوى» (٢٣٠/٢١).

488