487

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

প্রকাশক

دار ابن القيم ودار ابن عفان

وأوردها الحافظ ابن رجب الحنبلي - رحمه الله - بعبارة:

«من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها، هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها أم لا؟»(١).

وقال العلامة شهاب الدين القرافي - رحمه الله -:

«إنّ المتعذّر يسقط اعتباره، والممكن يستصحب فيه التكليف»(٢).

وعبّر عنها الإمام الزركشي - رحمه الله - بصيغة:

«البعض المقدور عليه هل يجب؟»(٣)، وصاغها الإمام ابن الوكيل - رحمه الله - بعبارة:

«القادر على بعض الواجب»(٤).

وأورد هذه القاعدة الإمام ابن القيم - رحمه الله - في مسألة حكم طواف الحائض بالبيت، فقال متعقبًا على من قال: يسقط عنها فرض الحج إذا خشيت ذلك:

«إنّ الحجّ يسقط لما دون هذا من الضرر، كما لو كان بالطريق أو بمكة خوف، أو أخذ خفارة مجحفة، أو غير مجحفة، أو لم يكن لها محرم، ولكنّه ممتنع لوجهين: - ثم ذكر الوجه الأول وهو -:

أنّ لازمه سقوط الحج عن كثير من النساء، أو أكثرهنّ، فإنهنّ يخفن من الحيض، وخروج الركب قبل الطهر، وهذا باطل، فإنّ العبادات لا تسقط

(١) «القواعد في الفقه الإسلامي» (ق/٨).

(٢) «الفروق» (١٩٨/٣).

(٣) «المنثور في القواعد» (٢٢٧/١).

(٤) «الأشباه والنظائر» (٣٨٦/١).

487