القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
প্রকাশক
دار ابن القيم ودار ابن عفان
অঞ্চলগুলি
আলজেরিয়া
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
(d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
প্রকাশক
دار ابن القيم ودار ابن عفان
وأوردها الحافظ ابن رجب الحنبلي - رحمه الله - بعبارة:
«من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها، هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها أم لا؟»(١).
وقال العلامة شهاب الدين القرافي - رحمه الله -:
«إنّ المتعذّر يسقط اعتباره، والممكن يستصحب فيه التكليف»(٢).
وعبّر عنها الإمام الزركشي - رحمه الله - بصيغة:
«البعض المقدور عليه هل يجب؟»(٣)، وصاغها الإمام ابن الوكيل - رحمه الله - بعبارة:
«القادر على بعض الواجب»(٤).
وأورد هذه القاعدة الإمام ابن القيم - رحمه الله - في مسألة حكم طواف الحائض بالبيت، فقال متعقبًا على من قال: يسقط عنها فرض الحج إذا خشيت ذلك:
«إنّ الحجّ يسقط لما دون هذا من الضرر، كما لو كان بالطريق أو بمكة خوف، أو أخذ خفارة مجحفة، أو غير مجحفة، أو لم يكن لها محرم، ولكنّه ممتنع لوجهين: - ثم ذكر الوجه الأول وهو -:
أنّ لازمه سقوط الحج عن كثير من النساء، أو أكثرهنّ، فإنهنّ يخفن من الحيض، وخروج الركب قبل الطهر، وهذا باطل، فإنّ العبادات لا تسقط
(١) «القواعد في الفقه الإسلامي» (ق/٨).
(٢) «الفروق» (١٩٨/٣).
(٣) «المنثور في القواعد» (٢٢٧/١).
(٤) «الأشباه والنظائر» (٣٨٦/١).
487