484

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

প্রকাশক

دار ابن القيم ودار ابن عفان

وانظر (١٤/٢) و(١٢٤/٣؛ ١٣٦ - ١٣٨) و(١١١/٤).

وأوردها - رحمه الله - في مبحث فوائد تتعلق بالفتوى، في الفائدة الرابعة والثلاثين: إذا نزلت بالعامي نازلة وهو في مكان لا يجد من يسأله عن حكمها، فذكر اختلاف الناس في ذلك، ثم قال:

«والصواب أنه يجب عليه أن يتقي الله ما استطاع، ويتحرى الحق بجهده ومعرفة مثله، وقد نصب الله - تعالى - على الحق أمارات كثيرة ... - إلى أن قال - فإن قدر ارتفاع ذلك كله، وعدمت في حقه جميع الأمارات، فهنا يسقط التكليف عنه في حكم هذه النازلة، ويصير إليها كمن لم تبلغه الدعوة، وإن كان مكلفًا بالنسبة إلى غيره؛ فأحكام التكليف تتفاوت بحسب التمكن من العلم والقدرة، والله أعلم». اهـ (٢٧٩/٤ - ٢٨٠).

ومن فروعها - أيضًا -(١): لو جهل، فظن وجود الليل فأكل أو شرب لم يفسد صومه. انظر (٣٠٣/١).

٢٣٩)؛ وأخرجه في «معرفة السنن والآثار» (٣٥٦/٦ - ٣٥٧ رقم: ٥٠٩٣). وأعله الشيخ الألباني بعلتين:

الأولى: ضعف مسلم بن خالد الزنجي.

الثانية: عنعنة ابن جريج، فإنه مدلس. انظر «إرواء الغليل» (رقم/٢٣١٤).

قلت: أما العلة الأولى، فلم يتفرد به، فقد تابعه عبد الرزاق في مصنفه (٤٠٣/٧ - ٤٠٤) وعنه ابن حزم في «المحلى» (٤٠٢/١١). أما العلة الثانية: فقد صرح بالتحديث عند عبد الرزاق، فانتفت العلتان، وصح الأثر، والله أعلم.

(١) وانظر «الطرق الحكمية» (ص٣٢٠) و«تهذيب السنن» (٢٣٨/٣) و«إغاثة اللهفان» (١٥٤/١) و«زاد المعاد» (٧٤/٢ و١٧٣٤١٦٧/٥) و«جلاء الأفهام» (ص ٢٠٦).

484