القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
প্রকাশক
دار ابن القيم ودار ابن عفان
القسم الثاني: المسائل المختلف فيها سلفاً وخلفاً، وتيقّن أحد القولين فيها، وتبيّن الراجح منها من المرجوح، وهي كثيرة جداً، فهذا النوع ينقض حكم المخالف له، ومثّل لها بكون الحامل تعتدّ بوضع الحمل، وإنّ إصابة الزوج الثاني شرط في حلّها للأول، وأنّ الغسل يجب بمجرد الإيلاج وإن لم ينزل، وأنّ ربا الفضل حرام، وأنّ المتعة حرام، وأنّ النبيذ المسكر حرام، وأن المسلم لا يقتل بكافر، وأنّ المسح على الخفين جائز حضراً وسفراً، وأنّ السنة في الركوع وضع اليدين على الركبتين دون التطبيق، وأنّ رفع اليدين عند الركوع والرفع منه سنة، وأنّ الشفعة ثابتة في الأرض والعقار، وأنّ الوقف صحيح لازم، وأنّ دية الأصابع سواء، وأنّ يد السارق تقطع في ثلاثة دراهم، وأنّ الخاتم من حديد يجوز أن يكون صداقاً، وأنّ التيمم إلى الكوعين بضربة واحدة جائز، وأنّ صيام الولي عن الميت يجزئ عنه، وأن الحاج يلي حتى يرمي جمرة العقبة، وأنّ المحرم له استدامة الطيب دون ابتدائه، وأنّ السنة أن يسلم في الصلاة عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأنّ خيار المجلس ثابت في البيع، وأنّ المصراة يرد معها عوض اللبن صاعا من تمر، وأنّ صلاة الكسوف بركوعين في كلّ ركعة، وأنّ القضاء جائز بشهادة ويمين، إلى أضعاف ذلك من المسائل، من غير طعن منهم على من قال بها.
القسم الثالث: المسائل التي لم يكن فيها كتاب ولا سنة ولا إجماع، والاجتهاد فيها مساغ، فيرى أن هذه المسائل لا ينكر على من عمل بها مجتهداً أو مقلّداً، وقال: ((والصواب ما عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد، ما لم يكن فيها دليل يجب العمل وجوباً ظاهراً مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه، فيسوغ فيها إذا عدم فيها الدليل الظاهر الذي يجب العمل به الاجتهاد لتعارض الأدلة أو لخفاء الأدلة)).
وقد بيّن أن هذا اللبس إنّما دخل من جهة عدم تفريق القائل بين مسائل الخلاف، وبين مسائل الاجتهاد، فاعتقد أنّهما سواء، ونسبه إلى طوائف من الناس ممن ليس لهم تحقيق في العلم. انظر: (٢٥٨/٣ - ٣٦١).
479