471

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

প্রকাশক

دار ابن القيم ودار ابن عفان

القاعدة الثانية والخمسون

الجواب كالمعاد في السّؤال(١).

يعني أنّ ما قيل في السّؤال المصدق، فكأنّ المجيب المصدق قد أقرّ به(٢).

وقد استدل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على هذه القاعدة بحديث ميمونة قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فأرة وقعت في سمن فقال: ((أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَكُلُوا سَمْنَكُمْ))(٣).

قال مبيِّنا وجه الدّلالة منه: ((فإطلاق النبي صلى الله عليه وسلم الجواب من غير تفصيل يوجب العموم، إذ السّؤال كالمعاد في الجواب، فكأنّه قال: إذا وقعت الفأرة في السّمن فألقوها وما حولها وكلوا سمنكم، وترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزّل منزلة العموم في المقال)) (٤) اهـ.

وأوردها الإمام ابن القيِّم - رحمه الله - في مسألة اعتبار النية، والسبب في

(١) ابن الخطيب الدهشة: «مختصر من قواعد العلائي وكلام الإسنوي» (٥٠٥/٢)، وعبّر عنها الزركشي في «قواعده» (٢١٤/٢) والسيوطي في «الأشباه والنظائر» (ص١٥٧) وابن نجيم (ص١٧٧) و«المجلة» (م/٦٦) بلفظ: «السّؤال معاد في الجواب»، انظر «شرح المجلة» رستم باز (م/٦٦) و«شرح القواعد» (م/٦٦) و«المدخل» (ف/٦٢١) و«القواعد والضوابط» الندوي (ص٢٤٨).

(٢) سليم رستم باز: «شرح المجلة» (ص٤٦).

(٣) أخرجه البخاري في الذبائح والصّيد باب إذا وقعت الفأرة في السّمن الجامد أو الذّائب (رقم: ٥٥٣٨) وأبو داود في الأطعمة باب في الفأرة تقع في السّمن (رقم: ٣٨٤١ - ٣٨٤٣) والنسائي في الفرع والعتيرة باب الفأرة تقع في السمن (رقم: ٤٢٦٩ - ٤٢٧٠) والترمذي في الأطعمة باب ما جاء في الفأرة تموت في السّمن (رقم: ١٧٩٨) والدارمي في الأطعمة باب الفأرة تقع في السمن فماتت (١٠٩/٢) عن ابن عباس عنها به.

(٤) «مجموع الفتاوى» (٥٢٧/٢١).

471