462

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

প্রকাশক

دار ابن القيم ودار ابن عفان

القاعدة التاسعة والأربعون

إتلاف المتسبّب كإتلاف المباشر في أصل الضّمان(١).

المباشر: هو الذي يلحق الضّرر من غير واسطة بمحلّ التّلف. والمتسبّب هو الذي يتسبّب تلف الشّيء بعمله أمرًا يفضي إلى إتلافه.

هذه قاعدة مهمّة متعلّقة بأصول الضّمان في الفقه الإسلامي، فمقتضى القياس الصّحيح والعدل أنَّ من تسبّب في إتلاف مال شخص أو نفسه ضمن ما تلفه بشرط أن يكون المتسبّب متعدِّياً. ولذا قال الحافظ ابن رجب الحنبلي - رحمه الله -:

«إذا استند إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم إلى مباشرة وسبّب تعلّق الضّمان بالمباشرة دون السّب إلاَّ أن تكون المباشرة مبنيّة على السبّب وناشئة عنه سواء كانت ملجئة إليه أو غير ملجئة ثم إن كانت المباشرة والحالة هذه لا عدوان فيها بالكلّية استقل السبّب وحده بالضّمان، وإن كان فيها عدوان شاركت السبّب في الضمان»(٢).

وصاغتها المجلة(٣) بصيغة: «المتسبّب لا يضمن إلاّ بالتعمّد».

(١) انظر «الفروق» (٢٠٦/٢ - ٢٠٧ و٢٧/٤) و«المغني» (٨٨/١٢).

(٢) «القواعد في الفقه الإسلامي» (ق/٢٢٧).

(٣) انظر «شرح المجلّة» (م/٩٣) و«شرح القواعد الفقهية» (م/٩٣) و«المدخل» (ف/٦٥٨) وقال (١٠٤٧/٢): «إنَّ التّعبير بلفظ «التعمّد» الوارد في قاعدة التسّبب هذه إنّا المراد به معنى التعدِّي لا معنى القصد، وهو تعبير غير سديد لاسيّما في قاعدة لأنّه موهم، ولم أر من نبّه على ذلك من الشراح».

462