القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
প্রকাশক
دار ابن القيم ودار ابن عفان
অঞ্চলগুলি
আলজেরিয়া
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
(d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
প্রকাশক
دار ابن القيم ودار ابن عفان
هذه القاعدة نصّ حديث نبويّ، رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - عن النبيّ - صلى الله عليه وسلّم - بلفظ: ((العَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ والبِئْرُ جُبَارٌ وَالمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ))(٢).
والعجماء كلُّ حيوان سوى الآدمي، وسُمِيت البهيمة عجماء لأنّها لا تتكلّم.
ومعنى جرح العجماء: إتلافها بأيِّ وجه سواء كان يجرح أو غيره، ومعنى كونها جباراً - بضمّ الجيم - أنّه هدر وباطل لا مؤاخذة فيه ولا ضمان.
والمراد بالقاعدة أنّ ما تفعله البهائم من الإضرار بالنّفس أو بالمال فلا ضمان على صاحبها.
وقد أوردها العلامة ابن القيِّم - رحمه الله - في مبحث التقليد في كشف
(١) أوردها الخادمي في «مجامع الحقائق» (ص ٣٢٨) و«المحلّة» (م/٩٤) بصيغة: «جناية العجماء جبار» انظر «شرح المجلة» رستم باز (ص ٦٠/المادة السابقة) و«شرح القواعد الفقهية» (نفس المادة ص٣٨٩) و«المدخل» (ف/٦٦٠).
(٢) أخرجه البخاري في الدِّيات باب العجماء جبار (رقم/ ٦٩١٣) ومسلم في الحدود باب: جرح العجماء جبار والبئر جبار (رقم/ ١٧١٠) وأبو داود في الخراج والإمارة باب العجماء والمعدن والبئر جبار (رقم/ ٣٠٨٥) والنسائي في الزكاة باب المعدن (رقم/ ٢٤٩٤ - ٢٤٩٧) والترمذي في أبواب الأحكام باب ما جاء في العجماء جرحها جبار (رقم/ ١٣٧٧) وابن ماجه في الديات باب ما جاء في العجماء الجبار (رقم/ ٢٦٧٣).
460