الآخر لم يكن عدلاً، بخلاف ما إذا كان لكلّ منهما جزء شائع، فإنّهما يشتركان في المغنم والمغرم، فإن حصل ربح اشتركا فيه، وإن لم يحصل شيء اشتركا في المغرم، وذهب نفع بدن هذا، كما ذهب نفع مال هذا، ولهذا كانت الوضيعة على المال، لأنّ ذلك في مقابل ذهاب نفع المال)). اهـ (٤٣٤/١ - ٤٣٥) بتصرّف یسیر.