458

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

প্রকাশক

دار ابن القيم ودار ابن عفان

القاعدة السابعة والأربعون

الغرم بالغنم(١).

هذه القاعدة مستفادة من مفهوم الحديث النبويّ السّابق: ((الخراج بالضَّمان ))، وتعبر عن عكس ما أفادته القاعدة السابقة.

فتفيد أنَّ الضَّمان - أيضاً - بالخراج، أي: أنَّ التكاليف والخسارة التي تحصل من الشَّيء تكون على من يستفيد منه شرعًا(٢).

وقد أشار الإمام ابن القيِّم - رحمه الله - إلى هذه القاعدة في فصل في بيان أنّ المضاربة على وفق القياس، قال:

((إنَّ ربّ المال ليس له قصد في نفس عمل العامل كالمجاعل، والمستأجر له قصد في عمل العامل، ولهذا لو عمل ما عمل، ولم يربح شيئا لم يكن له شيء، وإن سمى هذا جعالة بجزء ما يحصل من العمل، كان نزاعًا لفظيًّا، بل هذه مشاركة، هذا بنفع ماله، وهذا بنفع بدنه، وما قسم الله من ربح كان بينهما على الإشاعة، ولهذا لا يجوز أن يختصّ أحدهما بربح مقدّر؛ لأنَّ هذا يخرجهما عن العدل الواجب في الشّركة؛ فإنَّ هذا لو شرط في المضاربة لم يجز، فإنَّ مبنى المشاركات على العدل بين الشريكين، فإذا خُصَّ أحدهما بربح دون

(١) «مجامع الحقائق» (ص٣٢٦) و«شرح المجلة» رستم باز (م/٨٧) و«شرح القواعد الفقهية» (م/٨٧) و«المدخل الفقهي العام» (ف/٦٥٠) و«الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلّة» (ص/٢٣٦) و«القواعد الفقهية» للندوي (ص٢٧٤).

(٢) مصطفى الزرقاء: «المدخل» (١٠٣٥/٢).

458