القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
প্রকাশক
دار ابن القيم ودار ابن عفان
القاعدة السادسة والأربعون
الخراج بالضمان(١).
هذه القاعدة هي نصّ حديث نبويّ، روته عائشة - رضي الله عنها -: (( أنَّ رجلاً ابْتَاعَ غُلامًا، فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثمَّ وجد به عيبًا، فخاصمه إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فردَّه عليه، فقال الرّجل: يا رسول الله قد استغلَّ غلامي. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -... )) فذكره(٢). قال العلامة الخَطَّابِيُّ(٣) - رحمه الله - في شرح هذا الحديث:
(١) انظر «المنثور في القواعد» للزركشي (١١٩/٢) و«الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص١٥٠) ولابن نجيم (ص١٠١) و«شرح القواعد الفقهية» (م/٨٥) و«المدخل» (ف/٦٤٩) و«المدخل الفقهي» للكردي (ص ١٠٥).
(٢) أخرجه أبو داود في البيوع باب من اشترى عبدا فاستعمله ثمّ وجد به عيبا (رقم/ ٣٥٠٨ و٣٥١٠) والترمذي في البيوع باب ما جاء فيمن اشترى العبد ويستغلّه ثمّ يجد به عيباً (رقم/١٢٨٦ و١٢٨٧) والنسائي في البيوع باب الخراج بالضمان (رقم ٤٥٠٢) وابن ماجه في كتاب التجارات باب الخراج بالضمان (رقم/٢٢٤٢) وأحمد (٤٩/٦، ٢٣٧،٢٠٨،١٦١) وضعّفه ابن القيم في «إعلام الموقعين» (٣١٦/٢) وسكت عنه في «تهذيب السنن» (١٥٨/٥)، وتضعيفه مردود، فقد صحّحه جمع من أهل العلم منهم ابن حبان (١١٢١/١٠٥) والحاكم (١٥/٢) ووافقه الذهبي والترمذي وابن القطان فيما نقله عنه الحافظ في «التلخيص» (٢٢/٣) وحسنه الإمام البغوي في «شرح السنّة» (١٦٣/٨) وهو كما قال وانظر «إرواء الغليل» (١٣١٥).
(٣) هو الإمام العلامة الحافظ اللغوي الرحَّال أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي صاحب التصانيف ولد سنة بضع عشرة وثلاث مائة وتوفي بيست في شهر ربيع الآخر سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة. انظر «السير» (٢٣/١٧ - ٢٨) و«العبر» (٢/١٧٤) و«وفيات العيان» (٢/٢١٤ - ٢١٦) و«طبقات ابن السبكي» (٣/٢٨٢ - ٢٩٠).
456