455

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

প্রকাশক

دار ابن القيم ودار ابن عفان

وهي أقوى من كثير من الشبه التي يذكرها كثير من الفقهاء، بل إذا وازنت بين هذه الشبهة، وبين ما يذكرونه ظهر لك التفاوت، فأين شبهة كون المسروق مما يسرع إليه الفساد، وكون أصله على الإباحة كالماء، وشبهة القطع به مرة، وشبهة دعوى ملكه بلا بينة، وشبهة إتلافه في الحرز بأكل أو احتلاب من الضرع، وشبهة نقصان ماليته في الحرز بذبح أو تحريف، ثم إخراجه، وغير ذلك من الشبه الضعيفة جداً إلى هذه الشبهة القوية، لا سيما وهو مأذون له في مغالبة صاحب المال على أخذ ما يسد رمقه، وعام المجاعة يكثر فيه المحاويج والمضطرون، ولا يتميز المستغني منهم والسارق لغير حاجة من غيره، فاشتبه من يجب عليه الحد ممن لا يجب عليه، فدرئ)). اهـ بتصرف يسير (١٤/٣ - ١٥).

ومن ذلك ما جاء في بيان تناقض القياسيين:

(( وقلتم: لو وجد الرجل امرأة على فراشه، فظن أنها امرأته، فوطئها حُدّ حد الزنا، ولا يكون هذا شبهة مسقطة للحد، ولو عقد على ابنته أو أمه ووطئها، كان ذلك شبهة مسقطة للحد)). (٣١٤/١).

***

455