القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
প্রকাশক
دار ابن القيم ودار ابن عفان
অঞ্চলগুলি
আলজেরিয়া
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
(d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
প্রকাশক
دار ابن القيم ودار ابن عفان
فعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: ((لأَنْ أُعَطِّلَ الحُدُودَ بالشُّبُهَاتِ أَحَبُّ إليَّ مِنْ أَنْ أُقِيمَهَا فِي الشُّبُهَاتِ))(١).
وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: ((ادرؤوا القتلَ والجلدَ عنِ المسلمين ما استطعتم))(٢).
وأورد الإمام ابن القيِّم - رحمه الله - هذه القاعدة في فصل يتعلّق بشهادة الزِّنا وغيرها، فقال:
(( وإنّما أمر الله سبحانه بالعدد في شهود الزِّنا، لأنّه مأمور فيه بالسّتر، ولهذا غلظ فيه النّصاب، فإنّه ليس هناك حقّ يضيع، وإنّما حدٌّ وعقوبة، والعقوبات تدرأ بالشّبهات)). (١٠٤/١).
وخرّج عنها مسائل منها:
إسقاط القطع عن السَّارق في عام المجاعة لشبهة الضرورة والاحتياج. قال - رحمه الله -:
(( وهذا محض القياس، ومقتضى قواعد الشّرع؛ فإنّ السّنة إذا كانت سنة مجاعة وشدّة غلب على النّاس الحاجة والضرّورة، فلا يكاد يسلم السّارق من ضرورة تدعوه إلى ما يسدّ به رمقه، وهذه شبهة قويّة تدرأ القطع عن المحتاج،
(١) أخرجه ابن أبي شيبة في الحدود باب في درأ الحدود بالشبهات (٥١/٥ رقم ٢٨٤٩٣) والبيهقي (٢٣٨/٨) وقال الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير» (٦٣/٤): (( ورواه أبو محمد بن حزم في كتاب الإيصال بإسناد صحيح)) وكذا صحّحه الحافظ السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص٧٤).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (رقم ٢٨٤٩٧) والبيهقي، وحسّن إسناده الشيخ الألباني في «إرواء الغليل» (٢٦/٨).
454