القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
প্রকাশক
دار ابن القيم ودار ابن عفان
قال الإمام - رحمه الله -:
« وكانت عقوبة هذه الجناية غير مقدّرة من الشّارع، بل ضرب فيها بالأيدي والنعال وأطراف الثياب والجريد، وضرب فيها أربعين، فلمَّا استخفّ النَّاس بأمرها وتتابعوا في ارتكابها غلّظها الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي أمرنا باتّباع سنّتِه، وسنّتُه من سنّة رسول الله صلى الله عليه وسلّم؛ فجعلها ثمانين سوطاً، ونفى فيها، وحلق الرَّاس، وهذا كلَّه من فقه السنّة؛ فإنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلّم - أمر بقتل الشّارب في المرّة الرابعة(١)،
أنّك فعلت وأنَّ لعمر كذا وكذا، وإنِّي كنت لأشرب الناس لها في الجاهلية، وإنّها ليست كالزنا ... »، وإسناده صحيح رجاله كلّهم ثقات. وأخرجه عبد الرزاق (رقم/ ١٧٠٤٧) عنه قال: شرب أخي - عبد الرحمن بن عمر - وشرب معه أبو سروعة، وعقبة ابن الحارث وهما بمصر في خلافة عمر، فسكرا، فلما أصبحا انطلقا إلى عمرو بن العاص وهو أمير مصر، فقالا: طهّرنا، فإنّا قد سكرنا من شراب قد شربناه، فقال عبد الله: فذكر لي أخي أنّه سكر، فقلت: أدخل الدار أطهرك، ولم أشعر أنّهما أتيا عمرو، فأخبرني أخي أنّه قد أخبر الأمير بذلك، فقال عبد الله: لا يحلق القوم على رؤوس النّاس، ادخل الدار أحلقك - وكانوا إذ ذاك يحلقون مع الحدود - ... » وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
(١) أخرجه أبو داود في الحدود باب إذا تتابع الناس في شرب الخمر (رقم/ ٤٤٨٢) والترمذي في الحدود باب من شرب الخمر فاجلدوه، ومن عاد الرابعة فاقتلوه (رقم/ ١٤٤٤) وابن ماجه في الحدود باب من شرب الخمر مراراً (رقم/ ٢٥٧٣) وكذا النسائي في « السنن الكبرى » كتاب الحدود باب الحكم فيمن يتابع في شرب الخمر (٢٥٥/٣ رقم ٥٢٩٧-٥٢٩٩) والحاكم (٣٧٢/٤) وأحمد (٩٥/٤؛ ٩٦؛ ١٠١) عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه»، وإسناده حسن وسكت عنه الحاكم وقال الذهبي: «هو =
445